فهرس الكتاب

الصفحة 2014 من 4239

2152 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْضَعَ بُضَاعَةً فَخَالَفَ فِيهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: § «هُوَ ضَامِنٌ وَإِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ»

2153 - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْقَدِيمِ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ: إِنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِعَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَاهُ فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ نَقَدَ الثَّمَنَ مِنَ الْمَالِ، فَالشِّرَاءُ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ وَهُوَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ. وَزَعَمَ أَنَّ حَدِيثَ الْبَارِقِيِّ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَهُ، وَأَوَّلُ الْمُزَنِيُّ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَعَ ابْنَيْهِ بِأَنَّهُ سَأَلَهُمَا لِبِرِّهِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْعَلَاهُ كُلَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِيبَاهُ، فَلَمَّا طَلَبَ النِّصْفَ أَجَابَاهُ عَنْ طِيبِ - [319] - أَنْفُسِهِمَا، وَاللهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت