2164 - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: § «أَيُّمَا رَجُلٍ أَكْرَى كِرَاءً فَجَاوَزَ صَاحِبَهُ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ كِرَاؤُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ - [322] -. وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُكْتَرِي لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا اكْتَرَى إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى. وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْكِرَاءَ حَلَالٌ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ أَجَلًا»