2452 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قِيلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: إِنَّهَا § «نَزَلَتْ فِي جَمَاعَةِ مُشْرِكِي الْعَرَبِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ أَوْثَانِ فَحَرُمَ نِكَاحُ نِسَائِهِمْ، كَمَا يَحْرُمُ أَنْ يَنْكِحَ رِجَالَهُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، فَإِنْ - [46] - كَانَ هَذَا هَكَذَا فَهَذِهِ الْآيَةُ ثَابِتَةٌ لَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ»