فهرس الكتاب

الصفحة 2539 من 4239

2659 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعَطَّارُ النَّيْسَابُورِيُّ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَخْرَمِ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ،: أَنَّ §رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ» - [115] - وفِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ، حَيْثُ لَمْ يُنْكِرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الثَّانِي بِهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت