فهرس الكتاب

الصفحة 2622 من 4239

2730 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: §إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالظِّهَارِ لَمْ يُحَرِّمْهَا بِالطَّلَاقِ الَّذِي تَحْرُمُ بِهِ، وَلَا بِشَيْءٍ يَكُونُ لَهُ مَخْرَجٌ مِنْ أَنْ يَحْرُمَ بِهِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، كَأَنَّهُمْ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَمْسَكَ مَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ حَلَالٌ - [138] -، وَقَدْ عَادَ لِمَا قَالَ: فَخَالَفَهُ فَأَحَلَّ مَا حَرَّمَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت