2859 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: § «لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ» رُوِيَ عَنْهُ مَرْفُوعًا، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ، وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا يُحَرِّمُ - [177] - إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ""