فهرس الكتاب

الصفحة 3674 من 4239

3020 - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،"§أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ فِي اللَّبَّةِ وَالْحَلْقِ؟ قَالَ: «وَأَبِيكَ لَوْ طُعِنَتْ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ» فَإِنَّهُ إِنْ صَحَّ وَارِدٌ فِي الْمُتَرَدِّيَةِ كَمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ رَافِعٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالنَّخَعُ أَنْ تُذْبَحَ الشَّاةُ، ثُمَّ يُكْسَرَ قَفَاهَا مِنْ مَوْضِعِ الذَّبْحِ لِنَخَعِهِ أَوْ لِمَكَانِ الْكِسَرِ فِيهِ أَوْ تُضْرَبَ لِيُعَجِّلَ قَطْعَ حَرَكَتِهَا، فَأَكْرَهُ هَذَا - [47] -. قَالَ: وَلَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ لِأَنَّهَا ذَكِيَّةٌ. وَقَدْ قِيلَ فِي النَّخَعِ: إِنَّهَا الَّذِي يَنْتَهِي بِالذَّبْحِ إِلَى النِّخَاعِ، وَهُوَ عَظْمٌ فِي الرَّقَبَةِ وَقِيلَ: فِي فَقَارِ الصُّلْبِ مُتَّصِلٌ بِالْقَفَا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت