3299 - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْفَارِسِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، مَرْفُوعًا:"§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَجْلُودٍ، أَوْ قَالَ: مَوْقُوفٍ عَلَى حَدٍّ"فَلَمْ تَصِحَّ أَسَانِيدُ هَذِهِ - [149] - الْأَحَادِيثِ، ثُمَّ إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى شَهَادَتِهِ قَبْلَ التَّوْبَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ