496 -وَضَعَّفَ الشَّافِعِيُّ إِسْنَادَ - [194] -
497 -حَدِيثِ وَابِصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ» فَإِنْ أَدْخَلَ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَابِصَةَ رَجُلًا وَهُوَ عَمْرُو بْنُ رَاشِدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ فَكَانَ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ: لَوْ ثَبَتَ لَقُلْتُ بِهِ.
498 -قُلْتُ: وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ نَتَوَقَّىَ ذَلِكَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ