الصفحة 2 من 9

أما بعد: فهذا بحث مختصر في مسألة كثير ماتثير الجدل بين رواد المساجد و إلا وهي مسألة الفتح على الإمام في الصلاة , فأحببت أن أجمع هذه الكلمات لأهل العلم في هذه المسألة . والله أسأل أن يجعله خالصا لوجه الكريم و هوحسبنا ونعم الوكيل .

كاتبه أبوهمام أحمد رجب آل حسان الإسكندرية في 27 / 04 / 1428هـ 14 / 05 / 2007 م

م. حكم الفتح على الإمام إذا ارتج عليه ، أو الرد عليه إذا غلط في قراءة السورة .

هذه المسألة العلماء فيهاعلى ثلاث أقوال كالتالي

القول الأول: الجواز وإنه لا بأس به

قال في المغني: وفي معنى هذا النوع أى المشروع في الصلاة، إذا فتح على الإمام إذا ارتج عليه ، أو رد عليه إذا غلط فلا بأس به في الفرض والنفل وروي ذلك عن عثمان ، وعلي ، وابن عمررضي الله عنهم وبه قال عطاء ، والحسن ، وابن سيرين ، وابن معقل ، ونافع بن جبيربن مطعم ، وأبو أسماء الرحبي ، وأبو عبد الرحمن السلمي . وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت