الصفحة 15 من 54

عن سعيد بن جبير قال: (( من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة ) ). رواه بان أبي شبيه في المصنف ج5/ 36 ـ والإمام وكيع، وهل قول التابعي إذا كان لا مجال للاجتهاد فيه له حكم الرقع أم لا.

قولان لأهل العلم، أظهر ما عندنا، أنه ليس له حكم الرفع والله أعلم.

1 -وأما قول التابعي بما ليس بأمر غيبي فهو كقول محمد بن سيرين: (( إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ) ). رواه مسلم في مقدمة صحيحة.

وهناك حالة ثالثة لقول التابعي وهي أن يخبر أنهم كانوا يفعلون كذا

وكذا، مثاله: ما رواه ابن أبي داود وغيره عن إبراهيم النخعي قال: (( كانوا يتحبون أن يقرؤوا هؤلاء السور في كل ليلة ثلاث مرات: قل هو الله أحد والمعوذتين ) )وسنده صحيح.

(1) مراجعة (( مقدمة ابن الصلاح ص66 ) )، والتقييد والإيضاح، والتقريب للنووي ج1/ 194 ـ تدريب الراوي )) ونزهة النظر ص57 والنكت على كتاب ابن الصلاح ج2/ 514 وفتح المغيث ج1/ 110 ـ 111.

والمسند المتصل الإسناد من ... راويه حتى المصطفى ولم يبن

قوله {المسند} (1)

وهو ما اتصل على إسناده من مخرجه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وهذا التعريف الذي جرى عليه الحاكم في معرفة علوم الحديث.

قوله {ولو لم يبن} : أي لم ينقطع، فإذا قيل هذا حديث حسن مسند خرج بذلك كل من المنقطع، والمعضل والمرسل، والمدلس الظاهر والموقوف، على ما تقدم تعريفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت