الصفحة 876 من 1034

علموهن مؤمنات، فلا يرجعوهن إلى الكفار.

ثالثًا: بيان العلة في النهي عن إرجاعهن إلى الكفار.

رابعًا: الدليل على أن المؤمنة لا تحل للكافر.

خامسًا: دليل على أن إسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجها الكافر لا مجرد الهجرة.

سادسًا: دليل على أن الكافرة لا تحل للمسلم ما دامت على كفرها غير نساء أهل الكتاب.

سابعًا: سؤال المسلمين الكفار مهور النساء المهاجرات إذا ارتددن ولحقن بالكفار.

ثامنًا: سؤال الكفار المسلمين ما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرون إلى المسلمين، والمراد أن عليكم أن تؤدوا ذلك.

تاسعًا: بيان أن من فاتت زوجته وذهبت إلى الكفار، فعلى المسلمين أن يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق.

عاشرًا: التحذير من التعرض لشيء مما يوجب العقوبة.

قال الله جل وعلا وتقدس: لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوَهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت