وَقَالَ أَحْمَدُ: «رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سِتَّةٍ وُجُوهٍ» ، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ: «إِنْ دُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْقَبْرِ» ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ، هَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالنُّعْمَانِ
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي إِلَيْهَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلَّى عَلَيْه إِلَى شَهْرٍ، هَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
3087 - (3109) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ [5/ 414] بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أُمَّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، مَاتَتْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِبٌ، فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ""