وهذا تعريف ابن عرفة ، وعليه كثير من المالكية (1) [33] ) .
فقوله:"إعطاء منفعة"قيد أخرج عطية الذات، فإنها إما هبة، أو صدقة (2) [34] ) .
قوله:"مدة وجوده"أي الموقوف .
وفي الفواكه الدواني (3) [35] ):"خلاف المعتمد ، أو أنه بنى تعريفه على الغالب، فلا ينافي أنه يصح الوقف مدة من الزمان ، ويصير الذي كان موقوفًا ملكا".
قوله:"لازمًا بقاؤه في ملك معطيه"قيد خرج به العبد المخدم حياته يموت قبل موت ربه ، لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه ؛ لجواز بيعه برضاه مع معطاه .
قوله:"ولو تقديرا"يحتمل: ولو كان الملك تقديرا كقوله: إن ملكت دار فلان فهي حبس .
ويحتمل: ولو كان الإعطاء تقديرا كقوله: داري حبس على من سيكون (4) [36] ) .
وأقرب التعاريف هو الأول ؛ إذ هو أجمع التعاريف وأمنعها .
وأما التعريف الثاني: ففيه زيادة حكم الوقف .
وأما الثالث: ففيه الرجوع عن الوقف ، وهو مخالف لمقتضى الوقف .
وأما التعريف الرابع: فقد تطرق إليه الاحتمال في قوله:"ولو تقديرًا".
المطلب الثالث: أدلة مشروعية الوقف
دل على شرعية الوقف: الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
فمن القرآن:
قوله تعالى: { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } (5) [37] ) .
فإن أبا طلحة (6) [38] ) لما سمعها بادر إلى وقف أحب أمواله إليه ، وهي بيرحاء - حديقة مشهورة - .
قوله تعالى: { وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين } (7) [39] )، ويدخل في ذلك الوقف .
(1) 33]) …ينظر: مواهب الجليل 6/18 ، وشرح الخرشي على خليل 7/78.
(2) 34]) …ينظر: مواهب الجليل 6/18 .
(4) 36]) …شرح الخرشي على خليل 7/78 .
(5) 37]) …آل عمران: 92 .
(6) 38]) …أخرجه البخاري في الزكاة ، باب الزكاة على الأقارب (1461) ، ومسلم في الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين .. (998) عن أنس رضي الله عنه .
(7) 39]) …آل عمران: 115 .