فهرس الكتاب
الصفحة 113 من 140
صحيح على شرطهما، فيقدر في الأول (( مملوكة ) )، وفي الثاني (( إثم ) ).
ولا عموم للثابت بالاقتضاء لعدم اللفظ.
قال شيخنا: ليس هذا بشيء؛ لأن المقدر كالملفوظ.
حجم الخط: