الصفحة 33 من 35

وأما النساء فلا تمنع المرأة إلا من ستر وجهها ويدها، فهو إحرامها، ولبس المصبوغ بالزعفران والورس، وحلق شعر الرأس، وسائر الجسد، أو نتفه، أو قصه، وقص الأظفار، واستعمال الطيب، أو مسه، وإزالة الشعث عن رأسه أو بدنه بدهنه أو ترجيله أو غسل درنه، وقتل القمل، وقتل الصيد، وصيده، وإمساكه إن صاده غيره، والأكل من صيد حلال صيد من أجل الحرام، وأما صيد المحرم أو صيد الحرم فغير مذكى لا يؤكل، والاستمناء، والإيلاج، وعقد النكاح لنفسه أو لغيره، والخطبة له، والكحل للمرأة وإن لم يكن فيه طيب، واختلف في الرجل، والاختضاب بالحناء في الرأس واليدين والرجلين، وطرح القراد وشبهه عن بعيره.

ومكروهاته خمسة وعشرون أيضا:

الإحرام قبل أشهر الحج وقبل الميقات، والإكثار من التلبية، ورفع الصوت بها في المساجد، لكن يسمع نفسه ومن يليه إلا المسجد الحرام ومسجد منى فيرفع بها صوته كما يرفعه في غيرهما من المواضع، ولبس المعصفر، والتلبية في السعي وفي الطواف، وقراءة القرآن فيه، وكثرة الكلام، وشرب الماء إلا لمضطر، وتغطية ما فوق الذقن، وشم الطيب، ودخول الحمام، وشم الريحان، أو غسل اليد به، وغمس الرأس في الماء، ومحادثة النساء، ورفث القول، وأكل ما فيه طيب، والحجامة، والتظلل في غير بيت ولا خباء، والسجود على الحجر الأسود، وتقبيل اليد إذا وضعت عليه أو على الركن اليماني، بل توضع على الفم من غير تقبيل، والمبيت بمزدلفة في بطن محسر، والوقوف بعرفة في جبالها، لكن في سفح الجبل، إلا بطن عرنة، فلا يوقف فيه، والدفع من المشعر الحرام عند الإسفار وبعده، لكن قبله إلا للضعفة والنساء، والرمي بحصى قد رمي به، وركوب المحامل فيه دون الرحال.

وأحكام الحج والعمرة إذا فسد بوطء أو إنزال آو فوات أو نقص ركن من أركانها أو فرض من فروض الحج أو سنة من سننهما ثمانية أحكام:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت