فهرس الكتاب
- [حكم من تزوج ولم يسم صداقًا ثم مات قبل الدخول بزوجته] -
لها ولم يدخل بها فسئل عنها شهرًا فلم يقل فيها شيئًا، ثم سألوه فقال أقول فيها برأيي فإن يك خطأ فمي ومن الشيطان، وأن يك صوابًا فمن الله ولها صداق أحدى نسائها (1) ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من أشجع (2) فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع (3) ابنة وأشق، قال فقال هلم شاهداك (4) فشهد له الجراح وأبو سنان رجلان من أشجع (ومن طريق ثان) (5) عن علقمة والأسود قال أتى قوم عبد الله يعني ابن مسعود فقالوا ما ترى في رجل تزوج امرأة فذكر الحديث (6) قال فقام رجل من أشجع قال منصور (7) أراه سلمة بن يزيد فقال في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج رجل منا امرأة من بني رؤاس يقال لها بروع بنت واشق فخرج مخرجًا فدخل في بئر فأمن (8) فمات ولم يفرض لها صداقًا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كمهر نسائها ولا وكس (9) ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة (ومن طريق ثالث) (10) عن علقمة، أن رجلًا تزوج امرأة فتوفى عنها قبل أن يدخل بها ولم يسم صداقًا فسئل عنها عبد الله (يعني ابن مسعود) فقال لها صداق أحدى نسائها ولا وكس ولا شطط وعليها العدة، فقام أبو سنان الأشجعي (11) في رهط من أشجع فقالوا نشهد لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق
يقدر ولم يعين لها صداقًا (ولم يدخل بها) أي لم يجامعها (1) أي نساء قومها (2) لم يسم الرجل في هذه الرواية، وفي رواية علقمة والأسود في الطريق الثاني قال منصور أراه سلمة بن يزيد، وفي الطريق الثالث فقام أبو سنان الأشجعي في رهط فقالوا نشهد الخ (وفي الطريق الرابعة) فقال معقل بن سنان، ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن كل واحد منهم قام فشهد لاسيما وقد جاء في الطريق الثالثة ما يؤيد ذلك وهو قوله (فقام أبو سنان الأشجعي في رهط من أشجعي في رهط من أشجع فقالوا نشهدإلخ) (3) بفتح أوله بوزن زمزم وفي المغني بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث (4) أي اثنتي بشاهدين يشهدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، وإنما طلب ابن مسعود من الرجل شاهدين ليتحقق أن ما قضى به صحيح لأنه وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبي داود فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضاها فينًا في بروع بنت واشق وأن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت، ففرح عبد الله مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (سنده) حدثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود الخ (6) هكذا في الأصل مختصرًا يشير إلى الحديث المتقدم يعني الطريق الأولى لأنها تقدمت في الأصل كما هنا (7) منصور أحد رجال السند (أراه) بضم الهمزة أي اظنه سلمة بن يزيد، وهذا إلا ينافي قوله في الطريق الثالثة فقام أبو سنان الأشجعي في رهط من أشجع لأن سلمة بن يزيد من الرهط المذكور، وسيأتي تفسير الرهط (8) بفتح الهمزة وكسر المهملة أي أصابه دوار وهو الغشى فمات (9) بفتح فسكون أي لا نقص (ولا شطط) بفتحتين أي ولا زيادة (10) (سنده) حدثنا حسن بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن علقمة أن رجلًا تزوج الخ (11) قيل أبو سنان الأشجعي كنية معقل بن سنان الآتي ذكره في الطريق الرابعة وقد ذكر الحاكم في كنية معقل بن سنان خلافًا ومة جملة ما حكى فيه هذه الكنية والله أعلم