واصطلاحًا: « ما نزل به الوحي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - من الأحكام - في الكتاب أو السنة. مما يتعلق بالعقائد والوجدانيات وأفعال المكلفين - قطعيًا كان أو ظنيًا» (1) . وقد كان لفظ الشرع مرادفًا للفظ الفقه في الصدر الأول.
هذا، وقد يُعبر عن الشريعة بألفاظ أخرى، مثل: الدين، والملة، والإسلام.
فإن هذه الألفاظ - جميعها - تعبِّر عن مدلول واحد، هو ما شرعه الله تعالى وكلفنا به، وبلَّغه لنا رسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - من العقائد والأخلاق والآداب والمعاملات. غير أن هذه الأحكام تسمى شريعةً باعتبار وضعها
(1) - الموسوعة الفقهية. (الكويت) . 32/194.