فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 7644

125 -حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجَ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُونَهُ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «أَنَّهُ §لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ، وَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْعِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ وَإِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى التِّسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَلَيْسَ فِي الْغَنَمِ شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى الثَّلَاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلَاثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ» - [115] -. [حكم حسين سليم أسد] :رجاله ثقات

126 -حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: رَأَيْنَا عِنْدَ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا كَتَبَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، حِينَ بَعَثَهُ عَلَى صَدَقَةِ الْبَحْرَيْنِ، عَلَيْهِ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ [حكم حسين سليم أسد] :رجاله ثقات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت