1515 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ حَصِينٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْخَطَّابَ بْنَ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الرَّاسِخَاتُ فِي الْوَحْلِ، الْمُطْعِمَاتُ فِي الْمَحَلِّ، مَنْ بَاعَهَا فَإِنَّ ثَمَنَهَا بِمَنْزِلَةِ الرَّمَادِ عَلَى شَاهِقَةٍ هَبَّتْ لَهُ رِيحٌ فَقَذَفَتْهُ» [حكم حسين سليم أسد] :إسناده تالف