4079 - حَدَّثَنَا شَبَابٌ خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ الْعُصْفُرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ §الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَخْلِهِ الصَّدَقَاتِ، حَتَّى فُتِحَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ، فَجَعَلَ يَرُدُّ رَسُولُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ الَّذِي كَانُوا أَعْطَوْهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَاهُنَّ أُمَّ أَيْمَنَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِيهِنَّ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَلَوَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي، وَهِيَ تَقُولُ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يُعْطِيكَهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَكِ كَذَا، وَلَكِ كَذَا» ، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَهِيَ تَقُولُ: كَلَّا وَاللَّهِ، حَتَّى أَعْطَاهَا عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ [حكم حسين سليم أسد] :إسناده صحيح