فهرس الكتاب
الصفحة 4234 من 7644
4199 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ؟ قَالَ: «لَا، §حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا» ،
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، بِإِسْنَادِهِ [حكم حسين سليم أسد] :إسناده حسن
حجم الخط: