4358 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ مَوْلَاةٍ لِفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ غَيْرَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْبَتْرَاءِ؛ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْأَبْصَارَ، وَيَقْتُلَانِ أَوْلَادَ الْحَبَالَى فِي بُطُونِهِنَّ، وَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا» [حكم حسين سليم أسد] :إسناده حسن