5819 - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ أَبُو الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنِ الشِّغَارِ"، قَالَ مَالِكٌ: الشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ [حكم حسين سليم أسد] :إسناده صحيح"