7062 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ الْخَطَّابِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا §أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَحَرَّمَ الطَّعَامَ وَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ [حكم حسين سليم أسد] :إسناده جيد