فهرس الكتاب
806 -حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: شَهِدْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَتَاهُ قَوْمٌ فِي عَبْدٍ لَهُمْ أَخَذَ سَعْدٌ سَلَبَهُ، رَآهُ يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ سَلَبَهُ، فَكَلَّمُوهُ فِي أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ سَلَبَهُ فَأَبَى، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ حِينَ حَدَّ حُدُودَ حَرَمِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: «§مَنْ أَخَذْتُمُوهُ يَصِيدُ فِي هَذِهِ الْحُدُودِ، فَمَنْ أَخَذَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ» فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ غَرِمْتُ لَكُمْ ثَمَنَ سَلَبِهِ [حكم حسين سليم أسد] :إسناده حسن