976 -حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلُبْسَتَيْنِ، اللُّبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَعَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ" [حكم حسين سليم أسد] :إسناده صحيح