قال ابن رشد الحفيد"هو محمد ابن أحمد بن رشد المتوفي 1198م"في فصل المقال:"أجمع المسلمون ، على أن ليس يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها ، على ظاهرها ، ولا أن تخرج كلها عن ظاهرها، بالتأويل. والسبب في ورود الشرع بظاهر وباطن، هو: اختلاف نظر الناس ، وتباين قرائحهم ، في التصديق".وتخلص إلى القول بأن بين العلوم الشرعية والفلسفية اتصالا. وإلى مثل ذلك ذهب"قطب الدين الشيرازي"في شرح حكمة الاشراق ، وكذلك الغزالي ، والامام الرازي، وأبوبكر بن العربي ، وأمثالهم صنيعهم يقتضي التبسط وتوفيق المسائل العلمية، فقد ملأوا كتبهم من الاستدلال على المعاني القرآنية ، بقواعد العلوم اُلحكْمِية (9) وغيرها .وكذلك الفقهاء: في كتب أحكام القرآن. وقد علمت ما قاله ابن العربي فيما أملاه، على سورة (نوح) وقصة (الخضر) . وكذلك ابن جني ، والزجاج. وأبوحيان قد أشبعوا تفاسيرهم ، من الاستدلال على القواعد العربية ، ولاشك أن الكلام الصادر عن علام الغيوب تعالى ، وتقدس ، لا تبنى معانيه على فهم طائفة واحدة ، ولكن معانيه تطابق الحقائق ، وكل ماكان من الحقيقة في عمل من العلوم، وكانت الآية لها اعتلاق بذلك ، فالحقيقة العلمية مرادة، بمقدار ما بلغت إليه أفهام البشر ، وبمقدار ما ستبلغ إليه. وذلك يختلف باختلاف المقامات ويبنى على توفر الفهم ، وشرطه أن لا يخرج عما يصلح له اللفظ العربي ، ولا يبعد عن الظاهر ، إلا بدليل، ولا يكون تكلفًا بينا ، ولا خروجًا عن المعنى الأصلي ، حتى لا يكون في ذلك كتفاسير الباطنية .وأما"أبو اسحق الشاطبي"، فقال في الفصل الثالث من المسألة الرابعة:"لا يصح في مسلك الفهم والافهام إلا ما يكون عامًا لجميع العرب. فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه".