فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 5 من 17

وهذا هو ما تضمنه قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم 85 في 11/11/1401هـ ومما جاء فيه: ( إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادًا المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه: دفع إليّ قومٌ خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملنها ثم جَدّ فيهم الطلب فأُخذوا وجيء بهم فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا: ليسوا محاربين ؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون !. ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال , وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم , ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج ) (20) .

المسألة الخامسة: إجهاض الحامل عن طريق الاغتصاب:

1-تعريف الإجهاض:

الإجهاض في اللغة مصدر أجهض ، يقال أجهضت الناقة إذا ألقت ولدها فهي مُجْهِض (21) . ويطلق على إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة (22) . والأغلب استعماله في الإبل واستعمال الاسقاط في بني آدم (23) .

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة إجهاض عن هذا المعنى (24) . وقد يعبر عنه بالإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص ، وكلها مترادفات .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت