فهرس الكتاب
الصفحة 418 من 522
أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في عروض التجارة مهما كان نوع المال المُتاجر به، لأن التجارة تجعل المال ناميًا، وهي علة وجوب الزكاة، ولحديث سَمُرَة بن جُندب رضي الله عنه قال: (أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نُخرِج الصدقة من الذي نعد للبيع) [1] .
(1) أبو داود: ج 2 / كتاب الزكاة باب 2/1562.
حجم الخط: