فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 522

ثالثًا - الإفراد:

وهو أن يدخل مكة محرمًا بالحج فقط، فيؤدي أركان الحج وواجباته، وعندما تنتهي أفعال الحج وتنتهي أيام التشريق، يحرم بالعمرة من التنعيم أو من أي مكان من الحل، ثم يطوف ويسعى ويحلق ثم يتحلل ولا يلزمه شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت