إلى أنه دم عبادة لادم جناية فيأكل منه كما سيأتي، وسيأتي في الاضحية أنه لا بد أن يكون الكل مريدا للقربة وإن اختلفت جهة القربة فلو أراد أحد السبعة لحما لاهله لا يجزئهم، واستدل له بعض شارحي المصابيح بقوله صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه (1) وما في المبتغى: ولو بعث القارن بثمن هديين فلم يوجد بذلك بمكة إلا هدي واحد فبذبحه لا يتحلل عن الاحرامين ولا عن أحدهما ا ه. محمول على هدي الاحصار لان التحلل موقوف عليه لا على ذبح دم الشكر. وفي الظهيرية والخانية: والاشتراك في البقرة أفضل من الشاة، والجزور أفضل من البقرة كما في الاضحية فإن كان القارن ساق الهدي مع نفسه كان أفضل. قوله: (وصام العاجز عنه ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة وسبعة إذا فرغ ولو بمكة) أي صام العاجز عن الهدي لقوله تعالى * (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك