الصفحة 1884 من 5021

يبطل أصلا اه‍. وقيد بسير الدابة لانها لو كانت في السفينة فسارت لا يبطل خيارها. كذا في الخلاصة وأشار بهذه المسائل إلى كل عمل لا يدل على الاعراض فدخل الاكل اليسير على أحد القولين، والشرب مطلقا من غير أن تدعو بطعام، ولبس ثوبها من غير قيام، ونومها مضطجعة وقراءتها وتسبيحها قليلا. وفي الخلاصة: لو قال لها أمرك بيدك وأمر هذه أيضا لامرأة أخرى بيدك فقالت طلقت فلانة ثم قالت طلقت نفسي جاز، وبهذا لا يتبدل المجلس، وكذا لو قالت لله علي نسمة أو هدي بدنة وحجة والحمد لله رب العالمين شكرا لما فعلت إلي وقد طلقت نفسي جاز، وبما قالت لا يتبدل المجلس، ولو لم تقل هكذا ولكنها قالت ما تصنع بالولد ثم طلقت نفسها يقع اه‍. وفي جامع الفصولين: لو تكلمت بكلام هو ترك للجواب كما لو أمرت وكيلها ببيع أو شراء أو أجنبيا به بطل خيارها، فلو قالت لم لا تطلقني بلسانك لا يبطل وفيه نظر، لانه يتبدل به المجلس لانه كلام زائد اه‍. أجاب عنه في فتح القدير بأن الكلام المبدل للمجلس ما يكون قطعا للكلام الاول وإفاضة في غيره وليس هذا كذلك بل الكل متعلق بمعنى واحد وهو الطلاق اه‍. ودخل ما لو كانت تصلي المكتوبة فأتمتها أو في نفل مطلق فأتمت شفعا فقط. وفي الخلاصة: والاربع قبل الظهر والوتر بمنزلة الفريضة، وصححه في الميحط اه‍. وفي الخانية: إذا كان الطلاق والعتق من الزوج فهما أمر واحد لا يخرج الامر من يدها بأيهما بدأت، وما لو جعل أمرها وأمر عبده بيدها فبدأت بعتق العبد ثم طلقت نفسها ففرقوا بين عبد الزوج وعبد غيره في بداءتها بعتقه، فالاول يدل على الاعراض دون الثاني. وقيد بالاتكاء لانها لو اضطجعت قال بعضهم لا يبطل الامر، وقال بعضهم إن هيأت الوسادة كما تفعل للنوم يبطل. كذا في الخلاصة. وأشار إلى أنها لو كانت محتبية فتربعت أو على العكس لا يبطل بالاولى كما في جامع الفصولين. وقيد بدعوتها الشهود لانها لو ذهبت إليهم وليس عندها أحد يدعوهم ففيه اختلاف قدمناه قريبا. ولو قال فأوقفتها مكان وقفت لكان أولى ليعلم الحكم في وقوفها بدون إيقافها بالاولى ومسألة الايقاف في جامع الفصولين. ولا يخفى أن هذا كله إذا كان التفويض منجزا، أما إذا كان معلقا بالشرط فلا يصير الامر بيدها إلا إذا جاء الشرط فحينئذ يعتبر مجلس العلم إن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت