الصفحة 3041 من 5021

هذا الشرط، كذا في فتح القدير. ولا فرق في كون الخارج بعد العقد للبائع بين أن يكون الترك بإذن البائع أو بغير إذنه، والاصح ما ذهب إليه السرخسي من عدم الجواز في المعدوم وهو ظاهر المذهب، كذا في المعراج. وفي الخانية: ويقدم بيع الاشجار ويؤخر الاجارة فإن قدم الاجارة لا يجوز لان الارض تكون مشغولة بأشجار الاجر قبل البيع فلا تصح الاجارة، وينبغي أن يشتري الاشجار بعد أصولها لهذا. ولو باع أشجار البطيخ وأعار الارض يجوز أيضا إلا أن الاعارة لا تكون لازمة ويجوز له أن يرجع بعدها اه‍. وفي الولوالجية: لو اشترى التمر على رؤ س النخيل فجذه على المشتري، وكذا لو اشترى الجزر فقلعه على المشتري اه‍. وتسليم الثمار على رؤس الاشجار بالتخلية كما في البدائع. وفي الحاوي: لو شرط قطع الثمرة على البائع فسد البيع اه‍. وفي البدائع: إذا سمى الثمر مع الشجر صار بيعا مقصودا، فلو هلك الثمر قبل القبض مطلقا تسقط حصته من الثمن كالشجر وخير المشتري. ولو جذه البائع وهو قائم فإن جذه في حينه ولم ينقص فلا خيار ويقبضهما، ولو قبضهما بعد جذاذ البائع فوجد بأحدهما عيبا رد المعيب خاصة لانه قبضهما متفرقين بخلاف ما إذا جذه المشتري بعد القبض ليس له أن يرد المعيب وحده لاجتماعهما عند البيع والقبض، وإن نقصه جذاذ البائع سقط عن المشتري حصة النقصان وله الخيار اه‍. وفي الخانية: رجل اشترى الثمار على رؤس الاشجار فرأى من كل شجرة بعضها يثبت له خيار الرؤية حتى لو رضي بعده يلزمه، وإن باع ما هو مغيب في الارض كالجزر والبصل وأصول الزعفران والثوم والشلجم والفجل إن باع بعدما ألقى في الارض قبل النبات أو نبت إلا أنه غير معلوم لا يجوز البيع، فإن باع بعدما نبت نباتا معلوما يعلم وجوده تحت الارض يجوز البيع ويكون مشتريا شيئا لم يره عند أبي حنيفة، ثم لا يبطل خياره ما لم ير الكل ويرضى به، وعلى قول صاحبيه لا يتوقف خيار الرؤية على رؤية الكل وعليه الفتوى، فإن كان مما يكال أو يوزن بعد القطع كالجزر والثوم والبصل، فإذا قلع البائع شيئا من ذلك أو قلع المشتري بإذن البائع ينظر، إن كان المقلوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت