الصفحة 3514 من 5021

خيف خرابه لو لم يسكن، وله قبض المغصوب الغائب من غاصبه، وله أخذ وديعة المفقود إيداعها عند من يثق به. ا ما في جامع الفصولين ملخصا. وأما إقامة الجمع والاعياد فيملكها القاضي إن كانت في منشوره وإلا فلا، وقول محمد للقاضي أن يجمع حمله المشايخ على هذا، كذا في البزازية من أول القضاء. وله النظر في الطريق فيمنع متعديا فيها ببناء وإشراع جناح لا يجوز، وله نصب القسام كما ذكروه في كتاب القسمة. وله نصب أئمة المساجد، ولم أر حكم نصبه للمحتسبين وينبغي أن يكون له ذلك إن لم ينصب الامام أحدا. وأما نصب العاشر والجاني للزكوات فإلى الامام كأخذ الجزية والخراج وما يتعلق بأموال بيت المال. قوله: (ولا يسأل القضاء) لقوله عليه الصلاة والسلام من طلب القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده أي يلهمه رشده، ذكره الصدر الشهيد. ولان من طلبه اعتمد على نفسه فيحرم ومن أجبر عليه توكل على ربه فيلهم. وعلله في السراج الوهاج بأخرى بأن في طلب القضاء إذلالا وإهانة بالعلم لان كل معرض مهان ا ه‍. وهو يفيد منع العالم من السؤال مطلقا لا لحاجة، وقد جمع القدوري بين النهي عن طلبه والنهي عن سؤاله ففهم الشارحون المغايرة بينهما، فقيل الطلب بالقلب والسؤال باللسان، كذا في المستصفي. وفي الينابيع: الطلب أن يقول للامام ولني والسؤال أن يقول للناس لو ولاني الامام قضاء بلدة كذا لاجبته إلى ذلك وهو يطمع أن يبلغ ذلك إلى الامام ا ه‍. والمراد كراهة السؤال أي تحريما أي لا يحل كما في فتح القدير، وليس النهي عن السؤال على إطلاقه بل مقيد بأن لا يتعين للقضاء أما إن تعين بأن لم يكن أحد غيره يصلح للقضاء وجب عليه الطلب صيانة لحقوق المسلمين ودفعا لظلم الظالمين. واستحب بعض الشافعية طلبه لخامل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت