الصفحة 3533 من 5021

البزازية: يتمكن المكفول له من حبس الكفيل والاصيل وكفيل الكفيل وإن كثروا اه‍. وإلى تعدد حبسه لتعدد الطالب فلو حبس بدين ثم جاء آخر وادعى الدين عليه أخرجه من الحبس وجمع بينه وبين المدعي، فإن برهن على دعواه كتب اسمه واسم الاول، ثم إن برهن آخر كتب اسمه أيضا وحبسه للكل ويكتب التاريخ أيضا، كذا في البزازية. وأطلقه فأفاد أن المسلم يحبس بدين الذمي والمستأمن وعكسه. وفي البزازية: لهما على رجل دين لاحدهما أقل وللآخر الاكثر لصاحب الاقل حبسه وليس لصاحب الكثير إطلاقه بلا رضاه، وإن أراد أحدهما إطلاقه بعد ما رضيا بحبسه ليس له ذلك. وفي القنية: حبس لصاحب الدين الاقل فلصاحب الدين الاكثر إطلاقه ليكتسب ويؤدي له اه‍. وإلى أنه لا يحبس مع المديون أحد غير كفيله فإذا لزم حبس المرأة لا يحبسها مع الزوج وتحبس في بيت الزوج، كذا في البزازية. فإذا حبست المرأة زوجها لا تحبس معه، كذا في الخلاصة. وفي مآل الفتاوي: إذا خيف عليها الفساد اختار المتأخرون حبسها معه اه‍. وفي خزانة الفتاوي: استحسن بعض المتأخرين أن تحبس معه إذا كان مخوفا عليه اه‍ وفي البزازية: واستحسن بعض المتأخرين أن تحبس المرأة إذا حبس فالزوج وكان قاضي شاه لا مش يحبسها معه صيانة لها عن الفجوز اه‍. وقيد المهر بالمعجل لانه لا يحبس في المأجل ويصدق في الاعسار وعليه الفتوى، وفي الاصل لا يصدق في الصداق بلا فصل بين مؤجله ومعجله، كذا في البزازية. ثم اعلم أن قاضيخان في الفتاوي رجح الاقتصار على الاول فقال وقال بعضهم: وإن كان الدين واجبا بدلا عما هو مال كالقرض وثمن المبيع فالقول قول مدعي اليسار مروي ذلك عن أبي حنيفة وعليه الفتوى لان قدرته كانت ثابته في المبدل فلا يقبل قوله في زوال تلك القدرة، وإن لم يكن الدين بدلا عما هو مال فالقول للمديون. وقال بعضهم: ما وجب بعقده لم يقبل قوله وإن لم يكن بدلا عماهو مال اه‍. فقد علمت أن الفتوى على الاول وهو أنه لا يحبس إلا فيما كان بدلا عن مال فلا يحبس في المهر والكفالة على المفتى به وهو خلاف مختار المصنف تبعا لصاحب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت