فهرس الكتاب
فتاوى قاضيخان. وشرطها كون المستعار قابلا للانتفاع وخلوها عن شرط العوض في الاعارة حتى لو شرط العوض في الاعارة تصير إجارة، كذا في المحيط. قوله: (وتصح باعرتك وأطعمتك أرضي) لان الاول صريح حقيقة والثاني صريح مجازا لان الاطعام إذا أضيف إلى ما لا يؤكل عينه يراد به ما يستغل منه مجازا لانه محله قوله: (ومنحتك ثوبي وحملتك على دابتي) وهو صريح أيضا فيفيد العارية أيضا من غير توقف على نية لكن إذا نوى به الهبة كان هبة ومنحتك بمعنى أعطيتك قوله: (وأخدمتك عبدي) لانه إذن له في الاستخدام قوله: (وداري لك سكنى) أي من جهة السكنى لان داري مبتدأ أو لك خبره وسكنى تتميز عن النسبة إلى المخاطب قوله: (وداري لك عمرى سكنى) يقال عمره الداراي قال له هي لك مدة عمرك، والعمرى اسم منه فيصير معناه جعلت سكناها لك مدة عمرك، ولو قال لغيره أجرتك هذه الدار شهرا بغير عوض كانت إعارة. ولو لم يقل شهرا لا تكون إعارة، كذا في فتاوى قاضيخان قوله: (ويرجع المعير متى شاء) لعدم لزومها. أطلق المصنف رحمه الله تعالى فشمل ما إذا كان في رجوعه ضرر بين بالمستعير فإن الاعارة تبطل وتبقى العين بأجرة المثل قال قاضيخان في فتاواه: رجل استعار من رجل أمة لترضع ابنا له فأرضعته فلما