الصفحة 4050 من 5021

فقال الواهب كانت هبة وقال الموهوب له صدقة فالقول للواهب، كذا في فتاوى قاضيخان. وأطلقه فشمل ما إذا تصدق على غني واختاره في الهداية مقتصرا عليه لانه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب لكثرة عياله، وكذا إذا وهب لفقير لان المقصود الثواب وقد حصل. وفي المحيط: رجل تصدق بصدقة وسلمها إليه ثم تقايلا الصدقة لم يجز حتى يقبض لانها هبة مستقبلة مستأنفة لانه لا رجوع فيها، وكذلك الهبة إذا كانت لذي رحم محرم قال أبو يوسف: لو تناقضا الصدقة فمات المتصدق عليه قبل أن يقبضها المتصدق فالمناقضة باطلة، ولو كان ذلك في هبة كانت المناقضة جائزة لان له الرجوع فيها، فإذا فعلا شيئا لو تقدما إلى القاضي فعله أجزأته وإن لم يقبض ا ه‍.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت