الصفحة 4065 من 5021

القلع. وفي القنية: استأجر أرضا وقفا وغرس فيها أو بنى ثم مضت مدة الاجارة فللمستأجر أن يستبقيها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر، ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت