[ كل ألف فالاول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن من الاخر أمين حتي يجعله مكان الاول ] خمسمائة بخمسمائة من الدين والدين ألف ثم زاده أمة قيمتها ألف بالالف كله فولدت ولدا قيمته خمسمائة ثم مات العبد والامة بقي ولدها بثلث الخمسمائة التي كان العبد رهنها بها وبثلث الخمسمائة الاخرى الدين ألف ر هنه أمة بخمسمائة منها قيمتها ألف ثم رهنه بالالف كله أمة تساوي خمسمائة فولدت كل واحدة ولدا قيمته مثل قيمة الام فالاولى وولدها ونصف الثاني ونصف ولدها رهن بخمسمائة والامه القديمة، فإن ماتت الامة الزائدة ذهب ربع الخمسمائة الباقية وخمسون من الخمسمائة الاولى وبقي نصف ولدها رهنا بثلاثة أرباع الخمسمائة الباقية. رجل له على آخر ألف فرهنه بخمسمائة منها أمة تساوي مائتين ثم زاده أمة تساوي ثمان مائة درهم فهما رهن بالمال كله، فولدت كل واحدة ولدا قيمته مثل قيمة أمه ثم ماتت الاولى ذهب من الخمسمائة الاولى ثلثها ومن الخمسمائة الاخيرة خمسها وبيان الدليل والتعليل يطلب من المطولات. قال رحمه الله: (ومن رهن عبد بألف فدفع عبد آخر رهنا مكان الاول وقيمة كل ألف فالاول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن من الآخر أمين حتى يجعله مكان الاول) لان الاول دخل في ضمانه بالقبض والدين وهما باقيان فلا يخرج عن الضمان إلا برفعهما، وإذا دخل بقي الاول في ضمانه ولا يدخل الثاني في ضمانه لانهما رضيا بأحدهما، فإذا رد الاول دخل الثاني في ضمانه. ثم قيل: يشترط تجديد العقد فيه لان قبض الامانة لا ينوب عن قبض الضمان، وقيل: لا يشترط لان الراهن تبرع وعينه أمانة على ما عرف وقبض الامانة يوب عن قبض الامانة. ولو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه منه ثم هلك الرهن في يد المرتهن هلك بغير شئ استحسانا خلافا لزفر وقد مر. وإذا اشترى بالدين عينا أو صالح من الدين على عين أو حال الراهن المرتهن بالدين على غيره ثم هلك الرهن بطلت الحوالة وهلك بالدين وبطل الشراء والصلح، وإذا تصادقا على أن لا دين ثم هلك يهلك بالدين لتوهم وجوب الدين بالتصادق فتكون الجهة باقية. وفي الكافي ذكر شمس الائمة في المبسوط: إذا تصادقا على أن لا دين بقي ضمان الرهن إذا كان تصادقهما الخمسمائة الباقية. رجل له على آخر ألف فرهنه بخمسمائة منها أمة تساوي مائتين ثم زاده أمة تساوي ثمان مائة درهم فهما رهن بالمال كله، فولدت كل واحدة ولدا قيمته مثل قيمة أمه ثم ماتت الاولى ذهب من الخمسمائة الاولى ثلثها ومن الخمسمائة الاخيرة خمسها وبيان الدليل والتعليل يطلب من المطولات. قال رحمه الله: (ومن رهن عبد بألف فدفع عبد آخر رهنا مكان الاول وقيمة كل ألف فالاول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن من الآخر أمين حتى يجعله مكان الاول) لان الاول دخل في ضمانه بالقبض والدين وهما باقيان فلا يخرج عن الضمان إلا برفعهما، وإذا دخل بقي الاول في ضمانه ولا يدخل الثاني في ضمانه لانهما رضيا بأحدهما، فإذا رد الاول دخل الثاني في ضمانه. ثم قيل: يشترط تجديد العقد فيه لان قبض الامانة لا ينوب عن قبض الضمان، وقيل: لا يشترط لان الراهن تبرع وعينه أمانة على ما عرف وقبض الامانة يوب عن قبض الامانة. ولو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه منه ثم هلك الرهن في يد المرتهن هلك بغير شئ استحسانا خلافا لزفر وقد مر. وإذا اشترى بالدين عينا أو صالح من الدين على عين أو حال الراهن المرتهن بالدين على غيره ثم هلك الرهن بطلت الحوالة وهلك بالدين وبطل الشراء والصلح، وإذا تصادقا على أن لا دين ثم هلك يهلك بالدين لتوهم وجوب الدين بالتصادق فتكون الجهة باقية. وفي الكافي ذكر شمس الائمة في المبسوط: إذا تصادقا على أن لا دين بقي ضمان الرهن إذا كان تصادقهما بعد هلاك الرهن لان الدين كان واجبا ظاهرا وظهوره يكفي لضمان الرهن، وأما إذا تصادقا قبله يبقى الدين من الاصل وضمان الرهن لا يبقى بدون الرهن. وذكر الاسبيجابي أنهما إذا تصادقا قبل الهلاك ثم هلك الرهن اختلف مشايخنا فيه، والصواب أنه لا يهلك مضمونا. رجل دفع مهر امرأة غيره تطوعا فطلقت المرأة قبل الوطئ رجع المتطوع بنصف ما أدى، وكذا لو اشترى عبدا وتطوع رجل بأداء ثمنه ثم رد العبد بعيب رجع المتطوع بما أدى عنهما فصار كأدائهما بإذنهما قلنا: أنه إذا قضى بأمرها رجع عليها بما أدى فملكاه بالضمان وهنا لم يملكاه فيبقى على ملك المتطوع والله تعالى أعلم