الصفحة 661 من 5021

يكون بعض ما يقضي هذا الخليفة مما بقي على الامام الاول فيكون القوم قد انفردوا قبل فراغ إمامهم من جيمع أركان الصلاة فتفسد صلاتهم، فالاحوط في ذلك ما قلنا. كذا في الظهيرية. وفي فتح القدير: ويقعد هذا الخليفة فيما بقي على الامام الاول على كل ركعة. وهكذا في الخلاصة، ولم يبينوا ما إذا سبقه الحدث وهو قاعد واقتدوا به وهو قاعد فاستخلف واحدا منهم ولم يعلموا أنها الاولى أو الثانية والفرض رباعي كالظهر، وينبغي على قياس ما ذكروه أن يصلي الخليفة ركعتين وحده وهم جلوس فإذا فرغ منهما قاموا وصلى كل واحد منهم أربعا وحده، والخليفة ما بقي، ولا يشتغلون بالقضاء قبل فراغة من الاوليين لما ذكرناه لاحتمال أن تكون القعدة التي للامام هي الاخيرة، وحينئذ ليس لهم الاقتداء، ويحتمل أن تكون الاولى وحينئذ ليس لهم الانفراد. وحقيقة المسبوق هو من لم يدرك أول صلاة الامام والمراد بالاول وله أحكام كثيرة فمنها: أنه منفرد فيما يقضي إلا في أربع مسائل: إحداها أنه لا يجوز اقتداؤه ولا الاقتداء به لانه بان تحريمة فلو اقتدى مسبوق بمسبوق فسدت صلاة المقتدي، قرأ أو لم يقرأ، دون الامام. واستثنى منلاخسرو وفي الدرر والغرر من قولهم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت