الصفحة 75 من 5021

يصيب جنبه الارض أو عند إصابة جنبه الارض بلا فصل لم ينتقض وضوؤه، وعن أبي يوسف أنه ينتقض، وعن محمد أنه إن انتبه قبل أن تزايل مقعدته الارض لم ينتقض وضوءه، وإن زايل مقعدته الارض قبل أن ينتبه انتقض، والفتوى على رواية أبي حنيقة، قال شمس الائمة الحلواني: ظاهر المذهب عن أبي حنيفة كما روي عمحمد قيل هو المعتمد، وسواء سقط أو لم يسقط. وإن نام جالسا وهو يتمايل ربمتزول مقعدته عن الارض وربما لا تزول. قال شمس الائمة الحلواني: ظاهر المذهب أنه لا يكون حدثا. ولو وضع يده على الارض فاستيقظ لا ينتقض الوضوء، سواء وضع بطن الكف أو ظهر الكف ما لم يضع جنبه على الارض قبل التيقظ ا ه‍. وقيد بالنوم لان النعاس مضطجعا لا ذكر له في المذهب، والظاهر أنه ليس بحدث. وقال أبو علي الدقاق وأبو علي الرازي: إن كان لا يفهم عامة ما قيل عنده كان حدثا كذا في شروح الهداية. وبهذا تبين أن ما في التبيين على قول الشيخين لا على الظاهر، وعليه يحمل ما في سنن البزار بإسناد صحيح: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. فإن النوم مضطجعا ناقض إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. صرح في القنية بأنه من خصوصياته ولهذا ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ لما ورد في حديث آخر أن عيني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت