فهرس الكتاب

الصفحة 11222 من 19081

2 -الحيل لا تحيل الحقوق [1] (قيد عام) .

3 -الزكاة لا تسقط بالحيلة [2] (قيد) .

4 -كل مال لا تجب فيه الصدقة إذا كان منفردًا, فإنه لا تجب فيه الصدقة إذا خالط غيره [3] . (تكامل) .

5 -الخلطة في المال الزكوي لا تحيل حكم الزكاة [4] (مخالفة) .

شرح الضابط:

(الخلطة) في اللغة تطلق ويراد به: الجمع أو المزج بين الشيئين, تقول: خلط الشيء بالشيءِ: أي جمعهما, أو مزج بينهما [5] .

والمراد ب (الخلطة) في الأموال: أي الاشتراك أو الجمع, فالخليط والمشارك بمعنى واحدٍ [6] , وقيل: (الخليط) : هو الذي لا يشارك في الملك أي الرقبة, ويخالط في الاجتماع والتعاون, أما (الشريك) : فهو المشارك في الملك, وقيل: (الخليطان) : هما الشريكان في المال بحيث لا يتميز مال أحدهما من الآخر [7] , فالعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص, ذكر ابن بطال وغيره: أن كل شريك خليط وليس كل خليط شريكًا [8] , وقيل: الخليط هو الذي يعرف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني لابن قدامة 3/ 153، وانظر: الفروع لابن مفلح 4/ 537، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] فتح الباري لابن حجر العسقلاني 12/ 333، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.

[3] انظر: المنتقى للباجي 2/ 138.

[4] انظر: المحلى 4/ 153.

[5] انظر: لسان العرب لابن منظور 7/ 291.

[6] انظر: المبسوط للسرخسي 2/ 155.

[7] المحلى لابن حزم 4/ 157.

[8] انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 3/ 455، مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض 1/ 236.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت