8 -بيع عدد من القيميات أو العدديات المتفاوتة مع استثناء مقدار منها غير معين من المبيع لا يجوز ويفسد البيع [1] لأن المقدار المستثنى مجهول ولا يصح بيع المجهول منفردا, فلم يصح استثناؤه.
9 -لو باع شاة واستثنى الحَمل الذي في بطنها لم يصح البيع, لأن الحَمل لا يجوز أن يُفرد بالبيع دون الشاة, لأنه غائب, ولا يجوز بيع الغائب, لما فيه من الغرر والجهالة المفضية للنزاع.
وهذا عند جمهور الفقهاء [2] . وذهب ابن حزم إلى جواز بيع الحامل دون حَملها, وإلى أنه لا يحل بيع حيوان حي واستثناء عضو منه [3] .
من استثناءات الضابط ما انفرد به الحنابلة من جواز استثناء رأس وجلد وأطراف مأكول اللحم من كل حيوان, حيث قال البهوتي"ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه إلا رأس مأكول اللحم وجلده وأطرافه" [4] .
براء الإدلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: درر الحكام 1/ 187.
[2] انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 1/ 395 - 399،الدر المختار ورد المحتار 4/ 40 - 41، 107،تبيين الحقائق: 4/ 58،القوانين الفقهية ص 169،حاشية الرملي على أسنى المطالب 2/ 101،،المغني: 4/ 231،كشاف القناع: 3/ 172،شرح النيل: 14/ 284،الروضة البهية: 2/ 340.
[3] انظر: المحلى 6/ 876.
[4] كشاف القناع 3/ 172.