فهرس الكتاب

الصفحة 12263 من 19081

2 -المتعدي ضامن. [1] (قيد) .

3 -المفرط ضامن [2] . (قيد) .

4 -المال المأخوذ بإذن صاحبه أمانة ما لم يكن مقبوضًا على وجه البدل. [3] (أعم) .

5 -لا يضمن المستودع إلا أن يخالِف. [4] (مكمل) .

6 -لا ضمان على الوكيل ومصيبةُ المال ممن هو له. [5] (مكمل) .

7 -كل ما كان أمانة لا يصير مضمونًا بشرطه [6] (مكمل) .

شرح الضابط:

معنى هذا الضابط أن المتعاقدين إذا أبرما عقد شركة [7] في مال فإنهما - بناءً على هذا النوع من التعاقد - في نظر الشارع مستأمنان على ذلك المال, أو إن شئت فقل: (الشريكان كل واحد منهما أمين الآخر) , أو (الشركاء أمناء بعضهم على بعض) ؛ إلى غير ذلك من صيغ الضابط الأخرى التي تبرز هذا المدلول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الذخيرة للقرافي 8/ 318، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 3/ 385

[4] الأم للشافعي 3/ 245؛ وعبر عنها آخرون بقولهم:"لا ضمان على المستودَع"المبسوط للسرخسي 11/ 130؛ كشاف القناع للبهوتي 4/ 173، وانظر الضابط:"الوديعة مبناها على الأمانة"، في قسم الضوابط الفقهية.

[5] الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 230

[6] الشرح الكبير لابن قدامة 5/ 366، وانظر قاعدة:"كل ما كان أمانة أو مضمونًا لا يزول عن حكمه بالشرط"، في قسم القواعد الفقهية.

[7] يقول الشربيني في مطلع كتاب الشركة:"مقصود الباب؛ شركة تحدث بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح"مغني المحتاج 2/ 221

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت