إذا خلت من المحرمات والموانع الشرعية في نشاطاتها ..."1."
... ومعنى هذا أن أي صيغة أو طريقة للتشارك والتعاون التجاري والصناعي والزراعي, مهما كانت تسميتها وشكلها ونظامها, وسواء عمل بها قديما أو حديثا, وسواء ظهر العمل بها عند المسلمين أو عند غيرهم, فهي على أصل الجواز والمشروعية, حتى يثبت بطلانها أو تحريمها بالدليل الشرعي المعتبر.
4 -"لكل إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية التنقل واختيار محل إقامته, داخل بلاده أو خارجها .. ."2
5 -- كما أن له حق ممارسة أي عمل غير محظور ولا ضار,"ولكل من الرجل والمرأة أن يختارا من يتزوجان به في أمن من كل ضغط أو إكراه ..."3
6 -"قال المحقق الحلي بالنسبة إلى استعمال الأواني الغالية من غير الذهب والفضة: لا يحرم غير الذهب والفضة من المعادن, غلت أثمانها أو رخصت, لأن الأصل الإباحة"4
1 -/مما استثني من هذا المبدأ العام, ما يدخل في قاعدة (الأصل في الأبضاع الحرمة) . Lوالأبضاع ع هنا, كناية عن العلاقات والارتباطات الجنسية والاستمتاع الجنسي, بين الرجال والنساء (أي استحلال الفروج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قرار المجمع، رقم 130 (الدورة 14) .
[2] إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، الصادر عن وزراء خارجية الدول الإسلامية، المادة 12.
[3] مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي ص 257.
[4] انظر: القواعد الأصولية والفقهية على مذهب الإمامية 3/ 106.
[5] انظرها في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"الأبضاعُ يُحتاطُ لها فوقَ غيرها".