رقم القاعدة/الضابط: 1525
نص الضابط: الْخُلْعُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -الخلع معاوضة [2] .
2 -الخلع لا يكون إلا بعوض [3] .
3 -الخلع يؤول إلى المعاوضة [4] .
صيغ ذات علاقة:
1 -الخلع يمين في حق الزوج معاوضة في حق الزوجة [5] . (مخالفة) .
2 -الخلع يمين في حق الزوجين [6] . (مخالفة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 6/ 191؛ رد المحتار لابن عابدين 3/ 465؛ الفروع ابن مفلح 5/ 451؛ وانظر شرح حدود ابن عرفة ص 188 طلاق الخلع؛ منح الجليل لعليش 4/ 3 - 4؛ السيل الجرار الشوكاني 2/ 363؛ البحر الزخار 4/ 181؛ شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش 9/ 288 - 289؛ الروضة البهية للجبعي 6/ كتاب الخلع والمبارأة.
[2] المبسوط 6/ 180؛ شرح البهجة الوردية 4/ 236؛ كشاف القناع 5/ 220.
[3] رد المحتار 3/ 441؛ درر الحكام لمنلا خسرو 1/ 392؛ وانظر: الحاوي للماوردي 9/ 232.
[4] انظر: المنثور في القواعد للزركشي 1/ 83، 378.
[5] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 471؛ وانظر: فتاوى قاضي خان 1/ 533؛ رمز الحقائق للعيني 1/ 166 وهذا القول معزو لأبي حنيفة رضي الله عنه.
[6] انظر: تبيين الحقائق 2/ 267 باب الخلع وهذا القول معزو لأبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة.