فهرس الكتاب

الصفحة 13477 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1527

نص الضابط: كُلُّ زَوْجٍ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ لِعَانُهُ [1] صيغ أخرى للضابط: 1 - اللعان على كل زوج صح طلاقه [2] . 2 - كل من يجوز طلاقه يجوز لعانه [3] . 3 - كل من كان من أهل الطلاق فهو من أهل اللعان. [4] . 4 - يصح اللعان ممن يصح منه اليمين والطلاق. [5] .

صيغ ذات علاقة:

1 -كل من كان من أهل الشهادة واليمين كان من أهل اللعان ومن لا فلا [6] تكامل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفروع لابن مفلح 5/ 513.

[2] الأم للشافعي 5/ 304، أحكام القرآن للشافعي 1/ 239. وانظر: مختصر المزني 8/ 312 مطبوع مع الأم.

[3] انظر: التمهيد لابن عبد البر 6/ 193، وبلفظ آخر: كل من جاز طلاقه وظهاره جاز لعانه. انظر: الكافي لابن عبد البر 2/ 609.

[4] انظر: المبسوط للسرخسي 7/ 40 ذكره في معرض بيان مذهب الشافعي.

[5] انظر: روضة القضاة لابن السمناني 3/ 1032.

[6] انظر: التجريد للقدوري 10/ 5194.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت