رقم القاعدة: 57
نص القاعدة: دَرْءُ المفَاسِدِ أوْلى من جَلْبِ المَصَالحِ. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -إبطال المصلحة لإعمال المفسدة أولى. [2]
2 -اعتناء الشرع بدفع المفاسد آكد من اعتنائه بجلب المصالح [3] .
3 -دفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة [4] .
قواعد ذات علاقة:
1 -إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. [5] (قاعدة متفرعة)
2 -إذا تعارض المقتضي والمانع يقدم المانع. [6] (قاعدة متفرعة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: فتاوى السبكي 2/ 106، التحبير للمرداوي 8/ 3851، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 87، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 90، ووردت بلفظ دفع المفاسد في: تأسيس النظر للدبوسي 1/ 790، التحبير للمرداوي 8/ 3835، التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 338، وبلفظ مقدم على جلب المصالح في: الإبهاج للسبكي وولده 3/ 71، شرح الخرشي 2/ 128، القواعد لابن عبد الهادي 1/ 26، النوازل للوزاني 2/ 186، نشر البنود للشنقيطي 1/ 131، إرشاد الفحول 1/ 218، السيل الجرار للشوكاني 3/ 253، عون المعبود 2/ 355.
[2] الإبهاج للسبكي وولده 3/ 71.
[3] التقريرلابن أمير الحاج 3/ 21، الإبهاج للسبكي وولده 2/ 46.
[4] التحبير للمرداوي 8/ 3851 و 8/ 4185، فتح الباري 5/ 113 و 135.
[5] انظرها في قسم القواعد الفقهية.
[6] المصدر نفسه.