فهرس الكتاب

الصفحة 2212 من 19081

3 -اشتراط ما لا يفيد لا يوفى به [1]

4 -ما لا قيمة له كالمعدوم [2] /قاعدة موضحة

5 -تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة [3] /قاعدة متطابقة

شرح القاعدة:

... هذه قاعدة أخرى من القواعد النابعة من كون الشريعة مدارها ومجمل مقصودها أن تجلب للناس ما ينفعهم, وتدرأ عنهم ما يضرهم, أي تحصيل المصالح وتعطيل المفاسد. فما لا يجلب مصلحة ولا يفضي إلى جلبها, وكذلك ما لا يدرأ مفسدة ولا يفضي إلى درئها, فليس له اعتبار أو أثر في هذه الشريعة المباركة.

... فبناء على هذا الأصل العريض تتأسس هذه القاعدة:"الشرع لا يَعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصِّلٌ لمصلحة أو دارئٌ لمفسدة"

... والمقاصد المذكورة في القاعدة, مراد بها أغراض المكلفين في حقوقهم وعقودهم, وفي تصرفاتهم ومساعيهم. فهذه المقاصد إنما يعتبرها الشرع ويحترمها, إذا كان فيها جلب مصلحة أو درء مفسدة. وأما ما خلا من هذا وذاك, فهو لغو أو في حكم اللغو, وهو خارج عن مقاصد الشرع, فلا يترتب عليه حق ولا واجب.

... وأما المصلحة المذكورة والمعنية في القاعدة, فيدخل فيها كل مصلحة حقيقية مشروعة, سواء كانت دينية أو دنيوية, فردية أو جماعية, قليلة أو كثيرة.

... وكذلك المفسدة المطلوب درؤها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] المنثور للزركشي 1/ 309.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت